تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
249
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
وعن أبي الصلاح الحلبي في كتابه الكافي حيث قال : لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملَّة أو منصوب من قبله أو من تكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين . وقال في باب الجماعة : وأولى النّاس بها إمام الملَّة أو من نصبه فان تعذّر الأمران إلخ ثم قال أخيرا : وإذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة وانتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة وتعيّن فرض الحضور على كل رجل مسلم بالغ سليم مخلَّى السرب حاضر ، بينه وبينها فرسخان فما دونهما ويسقط فرضها عمّن عداه ، فان حضرها تعيّن عليه فرض الدخول فيها جمعة . وربّما نسب إلى الكليني رحمه الله أيضا في الكافي ، قال : باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب ثمّ نقل صحيحة محمّد بن مسلم وأبى بصير ، وصحيحة زرارة ثمّ سائر خصوصيّتها من العدد والفصل وغيرها فيستفاد من مجموع هذه العبارات والكلمات الوجوب بضميمة ما ذكره في ديباجة كتابه من قوله ( ره ) : وذكرت أنّ أمورا قد أشكلت عليك لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها ، وانّك تعلم أنّ اختلاف الرواية لاختلاف عللها وأسبابها ، وانك لا تجد بحضرتك من تذاكره وتفاوضه ممّن تثق بعلمه فيها وقلت : انك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدّين ، ما يكتفى به المتعلَّم ويرجع إليه المسترشد ، ويأخذ منه من يريد علم الدّين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام والسنن القائمة الَّتي عليها المعوّل ( العمل - خ ) وبها يؤدّى فرض الله عزّ وجلّ وسنّة نبيّه صلى الله عليه وآله ( إلى أن قال ) : وقد يسّر الله وله الحمد -